انتقل إلى المحتوى
أمّة

Tirmidhi 948 · الكتاب 9

جامع الترمذي 948

صحيح« Sahih » حكم Al-Albani

حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ ‏.‏ وَهُوَ أَصَحُّ ‏.‏

Ibn Umar narrated that:The Messenger of Allah said: "Whoever assumes Ihram for Hajj and Umrah, then it is acceptable for him to perform one Tawaf and one Sa'I for them both, until he exits Ihram for both of them together
EN

أحكام العلماء

Ahmad Muhammad Shakir
Sahih
Al-Albani
Sahih
Zubair Ali Zai
Isnaad Sahih

المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).