انتقل إلى المحتوى
أمّة

Tirmidhi 633 · الكتاب 7

جامع الترمذي 633

ضعيف« Daif » حكم Al-Albani

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ‏"‏ ‏.‏

Ibn Abbas narrated that :the Messenger of Allah said: "Two Qiblahs in one land are of no benefit, and there is no Jizyah upon the Muslims
EN

أحكام العلماء

Ahmad Muhammad Shakir
Daif
Al-Albani
Daif
Zubair Ali Zai
Daif

المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).