Tirmidhi 2115 · الكتاب 29
جامع الترمذي 2115
ضعيف« Daif » حكم Al-Albani
حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى الْمُسْتَمْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي بُسْرٍ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ .
Wathilah bin Al-Asqa' narrated that the Messenger of Allah(S.A.W) said:"The woman collects three inheritance: Whomever she freed, whomever she found, and the child for which she made Li'anأحكام العلماء
- Ahmad Muhammad Shakir
- Daif
- Al-Albani
- Daif
- Zubair Ali Zai
- Daif
المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).