Tirmidhi 1528 · الكتاب 20
جامع الترمذي 1528
ضعيف« Daif » حكم Al-Albani
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
Narrated 'Uqbah bin 'Amir:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: "The atonement of a vow when it is not specified is the atonement of an oathأحكام العلماء
- Ahmad Muhammad Shakir
- Daif
- Al-Albani
- Daif
- Zubair Ali Zai
- Daif
المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).