انتقل إلى المحتوى
أمّة

Nasa'i 4933 · الكتاب 46

سنن النسائي 4933

صحيح« Sahih » حكم Al-Albani

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏

It was narrated that 'Aishah said:"The Messenger of Allah said: 'The hand (of the thief) is not to be cut off except for one-quarter of a Dinar
EN
Rapporté par 'Aishah : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "La main du voleur ne doit être coupée que pour un quart de dinar
FR · الترجمة الفرنسية من المصدر (hadith-api)، غير مراجعة.

أحكام العلماء

Abu Ghuddah
Sahih
Al-Albani
Sahih
Zubair Ali Zai
Hasan

المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).