Nasa'i 4252 · الكتاب 41
سنن النسائي 4252
ضعيف« Daif » حكم Al-Albani
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .
It was narrated from 'Aishah that:the Messenger of Allah ordered that the hides of dead animals be made use of if they had been tanned. (Daif)Rapporté par 'Aishah : Le Messager d’Allah ﷺ a ordonné d’utiliser les peaux d’animaux morts si elles ont été tannées. (Faible)أحكام العلماء
- Abu Ghuddah
- Daif
- Al-Albani
- Daif
- Zubair Ali Zai
- Isnaad Hasan
المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).