Muwatta 1254 · الكتاب 29
موطأ مالك 1254
صحيح« Maqtu Sahih » حكم Salim al-Hilali
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ . قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ .
Malik said, "This is what is done among us." Malik added, "If she does not have a menstrual period, her idda is three monthsأحكام العلماء
- Salim al-Hilali
- Maqtu Sahih
المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).