انتقل إلى المحتوى
أمّة

Muwatta 1254 · الكتاب 29

موطأ مالك 1254

صحيح« Maqtu Sahih » حكم Salim al-Hilali

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ‏.‏

Malik said, "This is what is done among us." Malik added, "If she does not have a menstrual period, her idda is three months
EN

أحكام العلماء

Salim al-Hilali
Maqtu Sahih

المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).