Ibn Majah 2514 · الكتاب 19
سنن ابن ماجه 2514
موضوع« Mawdu » حكم Al-Albani
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ ابْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ - يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي حَدِيثَ " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ .
It was narrated from Ibn`Umar that the Prophet (ﷺ) said:“The Mudabbar is part of the one third of the estate.”Rapporté par Ibn `Umar : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Le Mudabbar fait partie du tiers des biens de la succession. »أحكام العلماء
- Al-Albani
- Mawdu
- Muhammad Fouad Abd al-Baqi
- Mawdu
- Zubair Ali Zai
- Daif
المصدر: fawazahmed0/hadith-api (ملكية عامة).