وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع النخل حتي يزهو وعن السنبل حتي يبيض ويامن العاهه نهي البايع والمشتري
2,000 نتيجة
حدثنا يحيي بن يحيي اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر ح وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهي - او نهانا - رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتي يطيب
حدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا ابو عاصم ح وحدثني محمد بن حاتم - واللفظ له - حدثنا روح قالا حدثنا زكرياء بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتي يبدو صلاحه
حدثنا محمد بن المثني وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي البختري قال سالت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع النخل حتي ياكل منه او يوكل وحتي يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتي يحزر
وحدثني ابو الطاهر وحرمله - واللفظ لحرمله - قالا اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتي يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله سواء
حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيي بن يحيي - واللفظ له - قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن ابي سفيان - مولي ابن ابي احمد - عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسه اوسق او في خمسه - يشك داود قال خمسه او دون خمسه - قال نعم
حدثنا يحيي بن يحيي التميمي قال قرات علي مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل - وهو ابن ابراهيم - عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المزابنه والمزابنه ان يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمي ان زاد فلي وان نقص فعلي
حدثنا محمد بن المثني حدثنا يحيي بن سعيد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه - واللفظ له - حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابرت فان ثمرها للذي ابرها الا ان يشترط الذي اشتراها
حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المخابره والمحاقله والمزابنه وعن بيع الثمره حتي تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابره فالارض البيضاء يدفعها الرجل الي الرجل فينفق ف …
وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله والمخابره وعن بيع الثمره حتي تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويوكل منها
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري - واللفظ لعبيد الله - قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه والمعاومه والمخابره - قال احدهما بيع السنين هي المعاومه - وعن الثنيا ورخص في العرايا
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر قالا حدثنا اسماعيل - وهو ابن عليه - عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم بمثله غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاومه
وحدثني ابو كامل الجحدري حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن كراء الارض
حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يواجرها اياه
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن المخابره
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء قال نعم
حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسي جميعا عن ابن وهب - قال ابن عيسي حدثنا عبد الله بن وهب - حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها
حدثنا محمد بن المثني حدثنا يحيي بن حماد حدثنا ابو عوانه عن سليمان حدثنا ابو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها او ليعرها
وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - ان بكيرا حدثه ان عبد الله بن ابي سلمه حدثه عن النعمان بن ابي عياش عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن كراء الارض قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج